تستعد المملكة المغربية لتفعيل إطار قانوني جديد ينظم استعمال الدراجات الكهربائية وأجهزة التنقل الشخصي الكهربائي، المعروفة بـ”التروتينيت”، وذلك في خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية وتقنين استخدام هذا النوع من وسائل النقل التي شهدت انتشاراً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم تخصيص هذه المركبات لاستعمال شخص واحد فقط، مع منع استخدامها لنقل البضائع أو السلع، كما حُددت السرعة القصوى المسموح بها ما بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة.
وينص القانون أيضاً على إخضاع هذه المركبات لإجراءات المصادقة من قبل الجهات المختصة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة قبل السماح لها بالسير في الطرق العمومية.
وفي الجانب التقني، ألزمت المقتضيات الجديدة مالكي هذه المركبات بتوفير تجهيزات أساسية، من بينها نظام فرملة مطابق للمواصفات، وعاكس ضوء أبيض في الجهة الأمامية، وعاكس ضوء أو أكثر في الجهة الخلفية لضمان وضوح الرؤية ليلاً، إضافة إلى منبه صوتي (كلاكسون) يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 متراً.
وفي السياق ذاته، تعمل وزارة النقل واللوجستيك على إعداد مرسوم تطبيقي يحدد الطرق والمجالات التي يسمح فيها باستعمال هذه المركبات، إلى جانب شروط وكيفية استخدامها.
وقبل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إطلاق حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة مستعملي الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي الكهربائي، بهدف التعريف بالمقتضيات القانونية الجديدة وتشجيع احترام قواعد السلامة الطرقية.

